اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 225
٦ ـ باب أنّ من
حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حرّ ، لم يجز
لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة
[ ٢٤٤٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال.
[ ٢٤٤٧١ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان [١] ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم
تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن
يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟
قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.