responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 223

يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف [٣] ، وفي الإِجارة [٤].

٥ ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة ، وأنه يرجع ميراثاً

[ ٢٤٤٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، قال : كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال محمّد بن مسلم الثقفي : أما أنّ علي بن أبي طالب عليه‌السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام يقول : قضى علي عليه‌السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلاّ في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه‌السلام في الكتاب فردّ قضيته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].


[٣] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.

[٤] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٨١ / ٦٣٥ ، والمعاني : ٢١٩ / ٢.

[١] الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست