responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 221

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [١].

[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلاّ أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب [١].

أقول : ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٤ ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى

[ ٢٤٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[١] التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٩٠.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨١.

[١] الفقيه ٤ : ١٨١ / ٦٣٤.

[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست