اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 221
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم نحوه [١].
[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه
محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات
وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد
العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما
وصفته لك ؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلاّ أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو
جائز لهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب [١].
أقول : ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق
الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع
الثلثين منه ، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك
العين والمنفعة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٤ ـ باب أنّ من
أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل
السكنى
[ ٢٤٤٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن