responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 220

٣ ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس

[ ٢٤٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].

[ ٢٤٤٦٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز.

وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ... الحديث.


الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ٢٢.

[١] الفقيه ٤ : ١٨٧ / ٦٥٣.

[٢] التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست