responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 218

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن [١] ، وفعل المعروف [٢] ، وغيرهما [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٢ ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدّة معينة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك

[ ٢٤٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمّ يرد إلى صاحب الدار.

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله [٢].

[ ٢٤٤٦٠ ] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم [١] ، عن أبي


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن والحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب أحكام الملابس.

[٢] تقدم في الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

[٣] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

[٤] يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٢.

[١] الكافي ٧ : ٢٤٣ / ٢١.

[٣] التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٦.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

[١] في المصدر : الحسين بن أبي نعيم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست