responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 212

عن موسى بن بكر مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٢].

[ ٢٤٤٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.

[ ٢٤٤٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.

[ ٢٤٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه‌السلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا [١] ، والطلاق [٢] ، وغير ذلك [٣].


[١] التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٩.

[٢] الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٣.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٤ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٦.

[١] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

[٢] يأتي في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست