اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 211
له فرجها ؟ قال :
يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه.
[ ٢٤٤٤٨ ] ٢ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يتصدّق على ولده
أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه.
قال : وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل
بجارية هل يحلّ فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ؟ قال : إذا تصدّق بها
حرمت عليه.
١٥ ـ باب حكم صدقة
من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً
[ ٢٤٤٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ،
عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه
يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن
، عن علي بن الحكم ،