responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 211

له فرجها ؟ قال : يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه.

[ ٢٤٤٤٨ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يتصدّق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه.

قال : وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل بجارية هل يحلّ فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ؟ قال : إذا تصدّق بها حرمت عليه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١٥ ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً

[ ٢٤٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ،


٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ / ١٨٧.

[١] تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست