responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 210

عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّ وجلّ.

[ ٢٤٤٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن اُذينة وابن بكير وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّ وجّل.

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا [٣].

١٤ ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره هل يحرّم عليه وطؤها قبل القبض ؟

[ ٢٤٤٤٧ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحلّ


٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦٢٠.

[١] التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٤.

[٢] الكافي ٧ : ٣٠ / ٢.

[٣] يأتي في الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست