responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 21

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ... الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله [١].

[ ٢٤٠٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله [١].

[ ٢٤٠٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى عليّ عليه‌السلام في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان ... الحديث.

[ ٢٤٠٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن


[١] التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢ ، وأورده في الحديثين ٥ ، ٨ من الباب ٤ من أبواب الوديعة ، وصدره عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

[١] الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست