responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 209

[ ٢٤٤٤٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه عطيّة فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

١٣ ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت

[ ٢٤٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله [١].

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [٢].

[ ٢٤٤٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي


٦ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

[١] التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣١.

[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يدل علىٰ الجواز وفي الحديث ٣ و ٩ من ذلك الباب ما يدل على المنع.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

[١] الكافي ٧ : ٣٢ / ١٢.

[٢] التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٢٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٩ ، والكافي ٧ : ٣٠ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست