اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 20
المال إذا إراد
الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق [١]
له في ماله ؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالاً
فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض
، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في
مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح
[١] ، وفي بيع
الحيوان [٢]
، وفي خيار الشرط [٣].
٣ ـ باب أنّه يثبت
للعامل الحصّة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان إلاّ مع تفريط
[ ٢٤٠٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن