responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 197

أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى [٢] ، عن محمّد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله [٤].

[ ٢٤٤٢٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسّم ؟ قال : تجوز.

[ ٢٤٤٢٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت ؟ قال : يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك عموماً [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].


[٢] في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم ...

[٣] الكافي ٧ : ٣٢ / ١٧.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٢٨ / ١٠٧٣ و ٤ : ١٨٣ / ٦٤٣.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٥.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٦.

[١] الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٦٤.

[٢] تقدم في البابين ١ ، ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في البابين ١١ ، ١٢ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست