responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 195

الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز.

قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [١].

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].

[ ٢٤٤١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم [٢].


[١] الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤.

[٢] التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧١.

[١] الكافي ٧ : ٣١ / ٦.

[٢] تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست