[ ٢٤٤١٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا.
أقول : لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ
الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم
اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم [٢].