اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 193
الوقف إذا كان غير
مؤقَّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضي.
قال قوم : إن المؤقّف هو الذي يذكر فيه
أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله
الأرض ومن عليها.
وقال آخرون : هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه
لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض
ومن عليها ، والذي هو غير مؤقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي
يصحّ من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟
فوقّع عليهالسلام
: الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
أقول : الظاهر أنّ المراد بقوله : بحسب
ما يوقفها ، أنّه إن جعلوا دائماً كان وقفاً ، وإلاّ كان حبساً ، وإن لم يعلم
الموقوف عليه بطل للجهالة ، قاله بعض علمائنا [١]
، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٨ ـ باب أن من وقف
على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان
غائباً
[ ٢٤٤١٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن
محمّد بن سليمان النوفلي قال :