responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 193

الوقف إذا كان غير مؤقَّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضي.

قال قوم : إن المؤقّف هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وقال آخرون : هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير مؤقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟

فوقّع عليه‌السلام : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.

أقول : الظاهر أنّ المراد بقوله : بحسب ما يوقفها ، أنّه إن جعلوا دائماً كان وقفاً ، وإلاّ كان حبساً ، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة ، قاله بعض علمائنا [١] ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٨ ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائباً

[ ٢٤٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي قال :


[١] راجع مسالك الأفهام ١ : ٢٧٨.

[٢] تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست