[ ٢٤٤١٣ ] ٩ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري
، عن صاحب الزمان عليهالسلام
أنّه كتب اليه : روي عن الصادق عليهالسلام
خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه
وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على
البيع أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟
فأجاب عليهالسلام : إذا كان
الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ
قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.
أقول : وتقدّم وجهه [١] ، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف
فيرجع