اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 19
٢ ـ باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال
قرضاً ، والباقى قراضاً ، ويشترط حصّة من ربح الجميع ، أو يجعل الباقى بضاعة ، فإن تلف ضمن القرض
[ ٢٤٠٦٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن
ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول : قد
هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها إيّاه
، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ،
فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٢٤٠٦١ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن
عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : إنّي
لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع
إليه أكثره قرضاً ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ؟ فقال : يجوز.
[ ٢٤٠٦٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام هل يستقيم لصاحب