اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 189
ورواه الكليني [١] ، والصدوق بإسناده الذي قبله [٢].
قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من
بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه
أبداً انتهى.
وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة
المذكورة خاصّة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف
عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث.
[ ٢٤٤١١ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ، أنّه كتب إليه : مدين [١] أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله
إذا وقف ، فكتب عليهالسلام
: يباع وقفه في الدين.
وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال
: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليهالسلام
وذكر مثله [٢].
أقول : هذا يحتمل ما تقدّم [٣] ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى
، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلاّ أنّه قال : مدبر وقف [٤].