responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 189

ورواه الكليني [١] ، والصدوق بإسناده الذي قبله [٢].

قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً انتهى.

وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة المذكورة خاصّة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث.

[ ٢٤٤١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ، أنّه كتب إليه : مدين [١] أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ، فكتب عليه‌السلام : يباع وقفه في الدين.

وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر مثله [٢].

أقول : هذا يحتمل ما تقدّم [٣] ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلاّ أنّه قال : مدبر وقف [٤].


[١] الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٠.

[٢] الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٨.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٧٩.

[١] في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠١.

[٣] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

[٤] الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست