اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 185
الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ،
أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة
الصدقة من غيره.
٦ ـ باب عدم جواز
بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم
[ ٢٤٤٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفرت المال خُبّرت
أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف [١]
ولا تدخل الغلّة في ملكك [٢]
، ادفعها إلى من اُوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.