اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 183
٥ ـ باب أنّ من
تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلاّ
أن يشترط إدخال من يتجدد
[ ٢٤٤٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، ( عن أبيه ) [١]
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره
من ولده ؟ قال : لا بأس بذلك.
وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده
ويبيّنه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له
ذلك إلاّ أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له.
[ ٢٤٤٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من
ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس به.
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما
يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة.
[ ٢٤٤٠٢ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل