اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 176
أصحابنا إلى أبي
محمّد عليهالسلام في الوقوف
وما روي فيها ، فوقّع عليهالسلام
: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير
عموماً هنا [٢]
وخصوصاً في أحكام المساجد [٣].
٣ ـ باب أن شرط
الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً ، وكذا الصدقة فلا يجوز
له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن
[ ٢٤٣٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن علي بن سليمان بن
رشيد [١] قال : كتبت إليه
ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام
: ـ جعلت فداك ليس لي ولد [٢]
، ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد
وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو
أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ،
فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب عليهالسلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن
[١] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.