responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 17

[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض ، وينهىٰ أن يخرج به إلى [١] غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فإن سلم فربح [٢] فالربح بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله [٣].

[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.

[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته [١] أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه [٢].


٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٧.

[١] في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣١.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٣.

٨ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٤.

[١] في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست