أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني
في أحكام العقود [٣].
٦ ـ باب أنّ
المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه قال في امرأة ولّت
أمرها رجلاً فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي ،
فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ،
فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما
كنت أتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام
، قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ /
١٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث ٤ من
الباب ٢ من أبواب العيوب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.