responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 167

بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء ... الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود [٣].

٦ ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح [٢].


[٢] التهذيب ٦ : ٢١٦ / ٥٠٨.

[٣] تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٦ : ٢١٦ / ٥٠٨.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست