اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 161
كتاب
الوكالة
١ ـ باب أنّها عقد
جائز فيجوز عزل الوكيل
[ ٢٤٣٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنّه قال :
من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج
منها كما أعلمه بالدخول فيها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب ، عن محمّد ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد
ومعاوية بن وهب جميعاً مثله [١].