اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 146
[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان
مالهم ؟ قال [١]
: إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه
فلا بأس.
[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه
فليس عليه شيء.
[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
ابن رباط مثله [١].
[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام
في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ،
فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار
مأموناً ؟ فوقع عليهالسلام
: هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن
محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام
وذكر مثله [١].
١٥ ـ التهذيب ٧ :
٢٢١ / ٩٦٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.