responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 146

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال [١] : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله [١].

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام وذكر مثله [١].


١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

[١] في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٧.

[١] الاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٤.

[١] الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست