responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 145

المرادي ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف [١] بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه [٢].

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضمّن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان.

قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.


[١] في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست