[ ٢٤٣١٥ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام.
[ ٢٤٣١٦ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليهالسلام
كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل
على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.