responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 140

عليه‌السلام [١] أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].

ورواه الصدوق مرسلاً [٣].

[ ٢٤٣١٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام.

[ ٢٤٣١٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [١].


[١] التهذيب : عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام.

[٢] التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٤.

[٣] الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٦.

٢ ـ قرب الإسناد : ٧١.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب كيفية الحكم.

[١] لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب الوديعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست