responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 137

تكون الإِجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من [٣] ذلك الوقت إن شاء الله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب [٤] ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله [٥].

وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله [٦].

أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم [٧].

وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة تبطل بالموت والله أعلم [٨].


[٣] يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلىٰ الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضىٰ من المدة ، وعلىٰ الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة ، وأنّ الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الأجل. فتأمل. « منه قده ».

[٤] التهذيب ـ في الموضعين ـ : محمّد بن أحمد بن يحيى.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٢.

[٦] التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٣.

[٧] راجع مختصر النافع : ١ ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٢١ ، والخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ٧.

[٨] الخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست