responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 135

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعاً في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.

[ ٢٤٣٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه‌السلام يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع الإِجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإِجارة.

قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله [١].

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٤٣٠٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثمّ إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل


٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ ، وأورده صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السكنىٰ.

[١] الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩.

[٢] الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست