اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 135
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعاً
في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟
قال : نعم.
[ ٢٤٣٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن أبي الحسن
موسى عليهالسلام قال : سألته
عن رجل جعل داراً سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له
ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ،
قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليهالسلام يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع الإِجارة ولا السكنى ،
ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السكنى كما شرط ،
وكذا الإِجارة.
قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع
ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر
بذلك لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير مثله [١].
[ ٢٤٣٠٩ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى
الرضا عليهالسلام أسأله عن
رجل تقبل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثمّ إن المقبل أراد بيع أرضه التي
قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤١
/ ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ ، وأورده صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب
السكنىٰ.