٢٣ ـ باب أنّ من
تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلاّ أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة
من المتقبّل
[ ٢٤٢٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال :
لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً.
[ ٢٤٣٠٠ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال :
قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام
: إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر [١]
من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به.
ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد
استفضلت فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت [٢].
[ ٢٤٣٠١ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
[١] تقدم ما يدل علىٰ
بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.