responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 132

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٢٣ ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلاّ أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل

[ ٢٤٢٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً.

[ ٢٤٣٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر [١] من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به.

ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت [٢].

[ ٢٤٣٠١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن


[١] تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ / ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢.

[١] في نسخة : بأقل ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٣ ، وأورد مثله عن عن التهذيب ٣ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست