اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 130
قال : لو أنّ رجلاً
استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا
يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلاّ أن يحدث فيها شيئاً.
[ ٢٤٢٩٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك
إلاّ أن يحدث فيها شيئاً.
[ ٢٤٢٩٥ ] ٥ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إنّي لأَكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ
أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله ، وكذا الذي قبلهما.
[ ٢٤٢٩٦ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة
، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مراعي [١]
يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه [٢] ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه
من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن
هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم