responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 13

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ، ومنهُ عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتوىٰ [١] الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان [٢] ، وفي الدين [٣].

٧ ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

[ ٢٤٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنّه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظّ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة [١] ، وآدابها [٢].


[١] توى : هلك ( الصحاح ٦ : ٢٢٩٠ مادة توى ).

[٢] تقدم في الباب ١٣ من أبواب الضمان.

[٣] تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدين.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٤ / ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

[١] تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة.

[٢] تقدم في الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست