اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 126
[ ٢٤٢٨٤ ] ٥ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن
ميمون أنّ إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليهالسلام
ـ وهو يسمع ـ عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به
بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأَجير
حرام.
٢١ ـ باب أنّه
يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو
أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ
[ ٢٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد [١] ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام
: أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به.
قلت : فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها [٢] بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :