responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 126

[ ٢٤٢٨٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وهو يسمع ـ عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأَجير حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].

٢١ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ

[ ٢٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد [١] ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به.

قلت : فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها [٢] بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :


٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٥.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٢.

[٢] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٦.

[١] في المصدر : عن أحمد بن محمد.

[٢] في المصدر : عن أحمد بن محمد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست