اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 125
[ ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢ ] ٢
و ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً
، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من
الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا
بأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، وزاد : ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها
بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب مثله ، ولم يذكر الزيادة [٢].
[ ٢٤٢٨٣ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤاجر [١] الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها
، قال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام.