اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 123
١٨ ـ باب أنّ
المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة
[ ٢٤٢٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل
استأجر من رجل أرضاً ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك
ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك.
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
وذكر نحوه [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محمّد بن سماعة مثله [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم
والإِطلاق [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].