responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 123

١٨ ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة

[ ٢٤٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل أرضاً ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك.

محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


الباب ١٨

في حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٢.

[١] الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٧.

[٢] التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٧.

[٣] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في البابين ٢٥ و ٣٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست