[ ٢٤٢٧٣ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي [١] ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر
ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن.
[ ٢٤٢٧٤ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد [١]
، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ( عن رجل ) [٢] تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت
الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ،
وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها.
[ ٢٤٢٧٥ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن
بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل اكترى من رجل دابَّة إلى موضع فجاز الموضع الذي