اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 118
١٥ ـ باب حكم من آجر
ولده مدّة
[ ٢٤٢٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني أنّه كتب إلى أبي الحسن علي
بن محمّد العسكري عليهماالسلام
في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باُجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل
فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما
وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب عليهالسلام
: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
١٦ ـ باب أن من
استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامناً ، وإن لم يشرط لم
يضمن
[ ٢٤٢٧١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة
فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها
، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء.