responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 114

قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحلّ للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للمملوك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٣].

[ ٢٤٢٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع [١] أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

[ ٢٤٢٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً ، فقال : ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد شيء.

أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيّده.


[٣] التهذيب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٣٦ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب موجبات الضمان.

[١] في المصدر : صائغ.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست