اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 114
قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً
فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم
المستأجر ؟ وهل يحلّ للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للمملوك.
[ ٢٤٢٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع [١]
أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.
[ ٢٤٢٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً ، فقال : ليس على مولاه شيء ، وليس لهم
أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد شيء.
أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره
بغير إذن سيّده.