responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 110

٧ ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو التعذر

[ ٢٤٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين مثله [١].

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله [٢].

وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله [٣].

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد [٤].

وروى الحديث الأوّل عنهم عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين [٥].


الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩٢٠.

[١] الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٧.

[٢] التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٢.

[٣] التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢١.

[٤] الكافي : ٥ : ٢٩٢ / ٢.

[٥] الكافي ٥ : ٢٩٢ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست