responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 11

ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلاّ أنّه قال : هذه الوديعة عندها [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

٥ ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلاّ بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء

[ ٢٤٠٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله [١].

أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا [٢] ، وعلى الثاني فيما


[٣] الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٣.

[٤] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٥] يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٩٢.

[١] التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٩.

[٢] تقدم في الباب ٣ من الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست