اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 11
ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن
محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلاّ أنّه قال : هذه الوديعة
عندها [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٥ ـ باب أنّه لا
يجوز لأحد الشريكين التصرف إلاّ بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر
الاستيفاء
[ ٢٤٠٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال
: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ
من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن
رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل
هنا [٢] ، وعلى
الثاني فيما