اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 109
٦ ـ باب أن
المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها إلاّ أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان
[ ٢٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم
يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك
الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه
إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة [١].