responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 109

٦ ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها إلاّ أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان

[ ٢٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٥.

[١] الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٧.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠١.

[٣] تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الأبواب ٧ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست