اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 103
٢ ـ باب كراهة
إجارة الإِنسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر
[ ٢٤٢٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه
الرزق.
[ ٢٤٢٤٥ ] ٢ ـ قال :
وفي رواية اُخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربّه الذي آجره.
[ ٢٤٢٤٦ ] ٣ ـ علي بن
الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده
الآتي [١] عن علي عليهالسلام في بيان معايش الخلق قال : وأمّا وجه
الإِجارة فقوله عزّ وجّل : (نَحْنُ
قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)[٢] فأخبرنا سبحانه أنّ الإِجارة أحد معايش
الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم ، وجعل ذلك قواماً
لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه
، ولو كان الرجل منّا يضطرّ إلى أن
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ /
١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.