responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 103

٢ ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر

[ ٢٤٢٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

[ ٢٤٢٤٥ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اُخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربّه الذي آجره.

[ ٢٤٢٤٦ ] ٣ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي [١] عن علي عليه‌السلام في بيان معايش الخلق قال : وأمّا وجه الإِجارة فقوله عزّ وجّل : ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ) [٢] فأخبرنا سبحانه أنّ الإِجارة أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم ، وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منّا يضطرّ إلى أن


الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ذيل حديث ١.

٣ ـ المحكم والمتشابه : ٥٩.

[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

[٢] الزخرف ٤٣ : ٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست