اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 101
كتاب
الإِجارة
١ ـ باب جملة مما
تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز
[ ٢٤٢٤٢ ] ١ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليهالسلام
في وجوه معايش العباد ـ إلى أن قال : ـ وأمّا تفسير الإِجارة فإجارة الإِنسان نفسه
أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات
الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه
المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي ،
أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه
أو وكيله في إجارته ، لأَنّهم وكلاء الأَجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير
الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم [١]
فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل
يعمل ذلك العمل بنفسه [٢]
حلال لمن كان من الناس ملكاً أو