٤
ـ باب أنّ الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم
[ ٢٤٠٤٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد [١]
، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة
، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا :
لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال :
أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ، ثمّ أعطته ثمّ
جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنّك قد مُتّ ،
فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلاّ وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل
عليّاً بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال عليّ عليهالسلام : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا
تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، ولم يضمّنها ، وقال :
إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.