responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 10

في النكاح [٢] ، وغيره انشاء الله [٣].

٤ ـ باب أنّ الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم

[ ٢٤٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد [١] ، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلاّ وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال عليّ عليه‌السلام : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، ولم يضمّنها ، وقال : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد [٢].


[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

[٣] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ / ١٢.

[١] في التهذيب زيادة : عن معلّى بن محمد ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٠ / ٨٠٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست