responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 92

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله [١].

[ ٢٣٢٢١ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.

أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا [١].

٣٢ ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا

فللمشتري إلا مع الشرط

[ ٢٣٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١] ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان ثمر النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].


[١] الفقيه ٣ : ١٥٣ | ٦٧٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ | ٦٦٥.

[١] راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٧ ، والايضاح ١ : ٥٠٠ ، والروضة البهية ١ : ٣٩٣.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

* ـ مؤبرا : ملقحا ( الصحاح ـ أبر ـ ٢ : ٥٧٤ ).

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ | ١٧.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست