responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 88

فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٢] وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٣٢١٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك ، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الارطال بالدراهم ، ولا يتزن إلا راجحا ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

[ ٢٣٢١٥ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه [١].


[١] الفقيه ٣ : ١٣٠ | ٥٦٨.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٨ | ١٦٠.

[٣] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ | ٥٤٨.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٢٣ | ٥٣٧.

[١] التهذيب ٧ : ١١٠ | ٤٧٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست