responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 86

فوقع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه ، قال : إنّي لاُحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه [١].

٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ ٢٣٢١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : إني أمّر بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول : قد أصبت طعاما من حاجتك ، فأقول له : اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها.

قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله [١] ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال : هي لك.

ثم قال : إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه؟ قال : نعم ،


٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٥.

[١] الفقيه ٣ : ١٢٩ | ٥٦٤.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ | ٣.

[١] في نسخة : نكيله ( هامش المخطوط )

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست