اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 85
إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو
غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان
أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليهالسلام : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء
الله.
وأجاب عليهالسلام
في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع عليهالسلام : له سعر يوم أعطاه الطعام.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام
وذكر الحديث [١].
[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ ـ وعنه
قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما
أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع
الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه؟ قال : لصاحب الدين [١] سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو
السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.
فوقع عليهالسلام
: ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.
قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا
ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ، ثم تغير
الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم
أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.