اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 84
الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام انه قال في
رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو
نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنما
له سعر يومه.
[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد
ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له
سعره ، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا ، فانما له سعر يومه الذى
يأخذه فيه ما كان.
أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان
بصيغة السلم او البيع.
[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم ،
فارتفع الطعام او نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ، وقال
: إنما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على انه له ، فله ما بقي ،
وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن