responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 84

الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.

[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا ، فانما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير [١].

أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع.

[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم ، فارتفع الطعام او نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ، وقال : إنما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على انه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن


٢ ـ الكافي ٥ : ١٨١ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤ | ١٤٢.

[١] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨١ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣٤ | ١٤٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨١ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست